السيد أحمد الموسوي الروضاتي

135

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 688 : المسألة 463 : كتاب الصلاة : تحويل الرداء يستحب للإمام ، سواء كان مقورا أو مربعا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر انعقد نذره ووجب الوفاء * إذا نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر وصلى حيث ذكر وخطب حيث سمى برئت ذمته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 689 : المسألة 464 : كتاب الصلاة : من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به بلا خلاف ، ومتى صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر لم تبرأ ذمته . . . دليلنا : إنه قد ثبت أن ذمته اشتغلت ، وقد أجمعنا أنه إذا صلى حيث ذكر وخطب حيث سمى برئت ذمته . . . * روي أن ما بين الإسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة * تارك الصلاة صاحب كبيرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 689 ، 690 : المسألة 465 : كتاب الصلاة : تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها حتى يخرج وقتها لغير عذر يعزر ويؤمر بالصلاة ، فإن استمر على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به مثل ذلك ، وإن ترك ثالثة وجب عليه القتل . . . دليلنا : إجماع الفرقة على ما رووه من أنه ما بين الإسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة ، وإذا كان الكافر يجب قتله وجب مثله في تارك الصلاة . وروي عنهم أنهم قالوا : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة : ولا خلاف أن هذا صاحب كبيرة . . . الخلاف ج 1 / كتاب الجنائز * إذا حضر الإنسان الوفاة يستحب أن يستقبل به القبلة فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه * في حال غسل الميت يستحب أن يستقبل به القبلة فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 691 : المسألة 466 : كتاب الصلاة : إذا حضر الإنسان الوفاة ، يستحب أن يستقبل به القبلة ، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها ، وكذلك يفعل به حال الغسل . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم عليه ، فإنهم لا يختلفون فيه . . . * يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة